م « 2382 » في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التمييز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّابرمسهما ولو متعاقباً .
م « 2383 » إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما .
م « 2384 » لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .
م « 2385 » إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه .
م « 2386 » إذا كان المائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه .
م « 2387 » إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجبت عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه .
م « 2388 » إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
م « 2389 » إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجباً عليه .
م « 2390 » إذا كان جنباً وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإن كان مستحبّاً أو كان واجباً موسّعاً وجب عليه الغسل وبطل صومه .
م « 2391 » إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسعاً بطل صومه وصحّ غسله .
م « 2392 » إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 565
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٦٥