قبله ؛ خصوصاً مع الإضرار أو الحرج .
م « 2361 » إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فيقدّم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
م « 2362 » لو قصد الإنزال باتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب ايجاد نيّة المفطر .
م « 2363 » إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للانزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فيبطل ؛ خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .
الخامس - تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله أو الائمّة عليهم السلام
م « 2364 » سواء كان الكذب متعلّقاً بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلًا .
م « 2365 » يلحق باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بنبيّنا صلى الله عليه وآله فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان بل يلحق فاطمة الزهراء عليها السلام بهم أيضاً .
م « 2366 » إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه فلا يبطل .
م « 2367 » إذا سأله سائل صادقاً هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ، فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أم « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 562
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٦٢