م « 2368 » إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلًا ثمّ قال كذبت ، بطل صومه ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار ما أخبرت به البارحة صدق .
م « 2369 » إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر ، فيكون صومه باطلًا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .
م « 2370 » لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به ، وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلّاأن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه ، بل وكذا مع احتمال كذبه إلّاعلى سبيل النقل والحكاية فلناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب ، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية .
م « 2371 » الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم إلّاإذا رجع إلى الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله .
م « 2372 » إذا اضطرّ إلى الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقيّة من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب .
م « 2373 » إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً .
م « 2374 » إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ كما أشير إليه .
م « 2375 » إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه .
السادس - إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
م « 2376 » يجب الامساك عنه ؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق ، أو الحرام كغبار
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 563
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٦٣