تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
م « 2352 » لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الانزال . م « 2353 » لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً . م « 2354 » لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا من حيث أنّه نوى المفطر . م « 2355 » إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبراً ، أمّا لو وطى الخنثى دبراً بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما . م « 2356 » إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه . م « 2357 » إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه . الرابع من المفطرات - الاستمناء م « 2358 » وهو إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء . م « 2359 » إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فيجوز نومه . م « 2360 » يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى . ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ