تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان لا يصحّ حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضاً ، وكذا يبطل حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يبطل الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ؛ سواء كان في حال المكث أو حال الخروج . م « 2393 » لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله ، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً ، وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل . م « 2394 » لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا . م « 2395 » لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج . م « 2396 » إذا شكّ في تحقيق الارتماس بنى على عدمه . الثامن - البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق م « 2397 » فهو قاطع في صوم شهر رمضان أو قضائه وفي غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة ؛ موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمّا الإصباح جنباً من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان ، ويلحق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك ، وأمّا الواجب المعيّن ؛ رمضان كان أو غيره ، فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم ؛ واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار ، ولا فرق بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ، ومن البقاء على الجنابة عمداً الاجناب قبل الفجر متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، وأمّا لو وسع التيمّم خاصةً فتيمّم صحّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 566 | الشيخ محمد رضا نكونام