م « 2345 » لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا .
م « 2346 » لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل يجوز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يبتلعهما .
م « 2347 » المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما إذا صبّ دواء في جرحه ، أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فهو موجب للبطلان إن كان متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئذ .
م « 2348 » لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً .
الثالث - الجماع
م « 2349 » يجب الامساك عن الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً كان أو موطوءً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمةً بل وكذا لو كانت هي المواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها بل يبطل مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها ، ولو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل ، وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
م « 2350 » لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
م « 2351 » لا يبطل الصوم بالايلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلّاإذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث أنّه نوى المفطر .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 560
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٦٠