م « 2341 » لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس عنها معها .
م « 2342 » لا يجوز العدول من صوم إلى صوم ؛ واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين ، وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ليس من باب العدول ، بل من جهة أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال .
فصل في ما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات
والمفطرات أمور :
الأوّل والثاني - الأكل والشرب
م « 2343 » يجب الامساك عنهما من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها ، ولا بين الكثير والقليل كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات حتّى أنّه لو بلّ الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجيّة ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكانت عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلّامع الاستهلال على الوجه المذكور ، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .
م « 2344 » لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه وإن لم يدخل .