تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
الرابع - أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة ، وكان في ذمّته أنّه إمّا من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيّته فهو صحيح . م « 2336 » لو أصبح يوم الشك بنيّة الافطار ثمّ بان له أنّه من الشهر فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزء عنه . م « 2337 » لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزء عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً ، كما لو لم يتبيّن ، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن . م « 2338 » لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال . م « 2339 » إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال . م « 2340 » لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ؛ سواء نواهما من حينه أو في ما يأتي ، وكذا لو تردّد ، نعم لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 558 | الشيخ محمد رضا نكونام