م « 2331 » لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ إلّاأن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال .
م « 2332 » إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم .
م « 2333 » يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدّة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملةً ، ويجدّد النيّة لكلّ يوم ، وتجتزي نيّة واحدة للشهر كلّه ، لكن الأولى تجديدها لكلّ يوم ، وأمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر .
م « 2334 » يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزء عنه ، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ، ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع .
م « 2335 » صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه :
الأوّل - أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ؛ سواء نواه ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزء عنه حسب كذلك .
الثاني - أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان ، فإنه باطل وإن صادف الواقع .
الثالث - أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءً مثلًا ، وإن كان من رمضان كان واجباً ، فيبطل أيضاً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 557
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٥٧