تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
مرّ ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ وإن كان مع العلم والعمد فيصحّ . م « 2326 » لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً ، وكذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار . م « 2327 » إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر . م « 2328 » إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر . م « 2329 » إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة . م « 2330 » آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن ؛ رمضان كان أو غيره ، عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال ، وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم ، وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 556 | الشيخ محمد رضا نكونام