تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
الفعلي لكن بقيد كونه قضائياً مثلًا ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ . م « 2320 » إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس . م « 2321 » لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى . م « 2322 » لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه . م « 2323 » النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة . م « 2324 » لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ؛ سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعد وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً ، إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاء ولم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد . م « 2325 » إذا نذر صوم يوم لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا كما