تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
م « 2287 » إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرء القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة ، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة فإن كان أجيراً وجبت عليه الإعادة . م « 2288 » إذ أخذ الأجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ولو لم يتمكّن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلّي هديّةً أو يعمل عملًا آخر أتى بها وإلّا تصدّق بها عن صاحب المال . م « 2289 » إذا لم يدفن الميّت إلّابعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فتؤخّر الصلاة إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى أن يؤتي بها في أوّل ليلة بعد الموت . م « 2290 » عن الكفعمي أنّه بعد أنّ ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولى ، وفي الثانية بعد الحمد :
« أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ »
عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى . م « 2291 » يجوز الاتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلّا فلا إشكال .

القول في صلاة جعفر عليه السلام

م « 2292 » وهي تسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبّات الأكيدة ، ومشهورة بين العامة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنّه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 540 | الشيخ محمد رضا نكونام