م « 2282 » المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل .
م « 2283 » إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضى الوقت تبيّن صدقهم فيلحق بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثمّ بعد مضى الوقت تبيّن عدالتهما .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 538
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٣٨