تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
م « 2295 » لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرء في الركعة الأولى :
« إِذا زُلْزِلَتِ »
، وفي الثانية :
« وَالْعادِياتِ »
، وفي الثالثة :
« إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ »
، وفي الرابعة :
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
. م « 2296 » يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين . م « 2297 » يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً وقضاءً ، فعن الصادق عليه السلام : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك ، وتحسب لك صلاة جعفر » « 1 » . والمراد من الاحتساب تداخلهما ، فينوي بالصلاة كونها نافلةً وصلاة جعفر ، ويحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر ويجتزىء بها عن النافلة ، ويحتمل أنّه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً ، ويجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة على الاحتمال الأخير دون الأوّلين ، ودعوى أنّه تغيير لهيأة الفريضة والعبادات توقيفيّة مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة . م « 2298 » يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات وخصوص بعض النصوص . م « 2299 » لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به مضافاً إلى وظيفته ، وإن لم يتذكّر إلّابعد الصلاة قضاه بعدها .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 5 ، ص 200