الثاني عشر - كونها في المساجد ، بل في رحبها .
م « 2273 » يستحبّ التطويل حتّى للإمام وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين .
م « 2274 » يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل ، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
م « 2275 » إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فيجب الاتيان به بعدها كما في اليوميّة .
م « 2276 » يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليوميّة .
م « 2277 » يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
م « 2278 » يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يلحق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
م « 2279 » تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّاالحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، وقضاؤها بعد الطهر والطهارة .
م « 2280 » إذا تعدّد السبب دفعةً أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة .
م « 2281 » مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة يتعيّن ؛ ولو إجمالًا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 537
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٣٧