تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

فصل فيالصلوات المندوبة

القول في صلاة ليلة الدفن

م « 2284 » هي ركعتان ، يقرء في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : « اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمّى الميّت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي صلى الله عليه وآله : « لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة فائحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرء في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة » « 1 » ، ومقتضى هذه الرواية أنّ الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدّق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصيّة في إتيان أربعين ، بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب . م « 2285 » لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرّع أو الصدقة وللموجر الاتيان تبرعاً وبقصد الاحسان إلى الميّت . م « 2286 » لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرّعاً ، أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أعطى دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلّا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلّي .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 344