أيّهما شاء ، وإن كان الأفضل تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية .
م « 2271 » لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الاجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القواطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل يجوز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الاجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع .
م « 2272 » يستحبّ في هذه الصلاة أمور :
الأول والثاني والثالث - القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مر .
الرابع - إتيانها بالجماعة ؛ أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم والقراءة خاصةً ، كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس - التطويل فيها ؛ خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس - إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع - قراءة السور الطوال ك
« يس »
و « النور » و « الروم » و « الكهف » ونحوها .
الثامن - إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع - أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر - الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس .
الحادي عشر - كونها تحت السماء .