الثانية - أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتان : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرّتان .
الثالثة - أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة - عكس هذه الصورة .
الخامسة - أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ؛ حيث أنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة - أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة - عكس ذلك .
الثامنة - أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة - عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى .
م « 2261 » يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
م « 2262 » يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
م « 2263 » يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه .
م « 2264 » يستحبّ أن يقول : « سمع اللّه لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 534
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٣٤