والعشر .
م « 2265 » هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنّه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الاتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
م « 2266 » الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة .
م « 2267 » إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعةً فقد أدرك الوقت والصلاة أداءً ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلّابقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
م « 2268 » إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء ، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلّه لم يجب ، وأمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الاتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فيجب بعد العلم .
م « 2269 » إذا علم بالآية وصلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته فيجب القضاء .
م « 2270 » إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 535
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٣٥