تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمّ للركعة الثانية فيقرء الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلم ، ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرء في القيام الأوّل من الركعة الأولى الفاتحة ، ثمّ يقرء بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرء بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ، ثمّ يرفع ويقرء بعضها آخر ، وهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورةً ثمّ يركع ، ثمّ يسجد بعده سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرء في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة ، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهّد ويسلم فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة ، وسورة تامّة مفرّقةً على الركوعات الخمسة مرّة ، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة وإن زاد عليها فلا بأس ، وتجب القراءة عليه من حيث قطع كما لا يشرع الفاتحة حينئذ إلّا إذا أكمل السورة فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلمّا ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ؛ بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها ، فإنّه يقرء من حيث قطع ، ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فيجب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق . م « 2260 » لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور : الأولى - أن يقرء في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب ، وسورة تامّة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 533 | الشيخ محمد رضا نكونام