تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
م « 2242 » إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الاتيان من الأجير صحيحاً . م « 2243 » يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت . م « 2244 » إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط عن الولي . م « 2245 » يجب على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . م « 2246 » المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميّت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم . م « 2247 » في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ؛ بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فانّه يراعي تكليف الميّت ، وكذا في وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الاتيان به وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه إلّاإذا علم علماً وجدانياً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه . م « 2248 » إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه . م « 2249 » المدار في الأكبريّة على التولّد ؛ لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً ، فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً . م « 2250 » لا يختصّ ما يجب على الولي بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 530 | الشيخ محمد رضا نكونام