م « 2251 » يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
م « 2252 » إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها .
م « 2253 » لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
م « 2254 » لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
م « 2255 » لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان الأولى .
م « 2256 » إذا مات الولي بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال .
م « 2257 » إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميّت فالأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 531
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٣١