تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر لا يجب أن يبدء بالظهر ، ويحسب ما أتى به من الصلاتين . م « 2221 » لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار بل يتوقّف على الاتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحاً ، بل يجوز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملًا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، ولا يجب تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل . م « 2222 » لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّامع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا . م « 2223 » إذ تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الأجير فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة . م « 2224 » إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . م « 2225 » إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر - حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللّه . م « 2226 » إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 527 | الشيخ محمد رضا نكونام