م « 2233 » إنّما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً .
م « 2234 » لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت .
م « 2235 » إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
م « 2236 » لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
م « 2237 » إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل .
م « 2238 » لا يعتبر في الولي كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
م « 2239 » إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
م « 2240 » لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأولى التوزيع أو القرعة .
م « 2241 » لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما ويكلّف بالكسر ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة ، وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعةً ، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ، وتجب الكفّارة على كلّ منهما مع الافطار بعده ، بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 529
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٢٩