تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّابإذن جديد من المستأجر . م « 2227 » يجب تعيين الميّت المنوب عنه ، ويكفي الاجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . م « 2228 » إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الاتيان بالمستحبّات يجب الاتيان على الوجه المتعارف . م « 2229 » إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فتنقص الأجرة بالنسبة إلّاإذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح . م « 2230 » لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فوجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الاتيان بهما . م « 2231 » إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فليستأجر عنه .

فصل في قضاء الولي

م « 2232 » يجب على ولي الميّت ؛ رجلًا كان الميّت أو امرأةً ، حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض في ما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب .