تقليداً ، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها ، وأمّا لو انعكس فوجب الاتيان بها أيضاً لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضى المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنيّة لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة ، نعم لو علم علماً وجدانيّاً بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ .
م « 2217 » يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والاخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبةً عن الرجل .
م « 2218 » يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعةً ؛ إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلّاإذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجاريّة احتياطيّة .
م « 2219 » يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ؛ خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب .
م « 2220 » إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعةً لا يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب ، ولا يجب أيضاً أن يعيّن لكلّ منهم أن يبدء في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره ، وإن لم يتمّم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء فله أن يحسب ما أتى به ، وإن اختلّ الترتيب ؛ مثلًا إذا صلّى الظهر والعصر فمضى وقته أو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 526
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٢٦