م « 2204 » يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به ؛ خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات من الواجبات الماليّة ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة ، ومنها الحجّ الواجب ، ولو بنذر ونحوه ، بل يجب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل ؛ لأنّها دين اللّه ودين اللّه أحقّ أن يقضي .
م « 2205 » إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته ، وإن لم يوص به وإخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الاخراج من التركة .
م « 2206 » إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّاما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما ، ولا يجب مباشرة الولد ذكراً كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وإن لم يوص لهما ، وإن لم يكن ممّا يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته ، وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته .
م « 2207 » لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً ، وأمّا لو أوصى بما يستحبّ عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنّه يجب العمل به والاخراج من الثلث ؛ لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً فلا يجب ، وإن أوصى به ، بل لا يجوز .
م « 2208 » إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الاتيان به فإن اشترط
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 524
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٢٤