تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً . م « 2209 » إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو وإلّا قدّم الاستئجاري ؛ لأنّه من قبيل دين الناس . م « 2210 » يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح . م « 2211 » لا تشترط عدالة الأجير ويكفي الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلًا . م « 2212 » لا يكفي استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه ، وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، نعم يكفي مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور . م « 2213 » لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ؛ خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . م « 2214 » لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت فلم تسقط عنه . م « 2215 » لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة . م « 2216 » يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو