م « 2195 » يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل ، كما يجوز الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً .
م « 2196 » لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً ، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا .
م « 2197 » يجوز إتيان القضاء جماعةً ؛ سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها .
م « 2198 » يجوز لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّاإذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
م « 2199 » يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحبّ تمرينه على أدائها ؛ سواء كان من الفرائض أو النوافل ، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة ، وتشرع عباداته .
م « 2200 » يجب على الولي منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة والغناء ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها ، بل لا تحرم مناولتها لهم ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فلا يجب منع المميّزين منها ؛ فضلًا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه ، بل منعهم عن لبسها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 522
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٢٢