تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
م « 2189 » إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبةً ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بأيّهما شاء ، وإن علم أنّ عليه ستّة أو ما فوقها أتى كذلك أيضاً وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدء بأيّ من الخمس شاء ، ولا يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان الاكتفاء بالقدر المعلوم بلا لزوم رعاية الترتيب في قضاء صلواته ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات فمراعاة الترتيب ليس بلازم في قضاها . م « 2190 » إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ، ولا يجب التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ وإن كان مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها ولا يجب عليه تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم . م « 2191 » لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . م « 2192 » لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، نعم إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول . م « 2193 » إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فيستحبّ أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ، وله أن يكتفي بها من غير الإعادة بعد الاتيان بالفوائت مرتّبةً عليها . م « 2194 » إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ باتيانها ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 521 | الشيخ محمد رضا نكونام