تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
م « 2177 » يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل يستحبّ قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض . م « 2178 » من عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فمدّ لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات . م « 2179 » لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات . م « 2180 » لا يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، وهكذا لو جهل الترتيب لا يجب التكرار إلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين ، أو مغرباً بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات ، وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الاتيان بصلاتين بنيّة الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنيّة الأولى فالأولى . م « 2181 » لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلّي خمسة أيّام ، ولو زاد فريضةً أخرى يصلّي ستّة أيّام ، وهكذا
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 518 | الشيخ محمد رضا نكونام