تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وكذا لا يجب أن يأتي بأربعة إن كان أوّل يومه الظهر بأن يكون الركعتان الأوّلتان مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء وكذا إن كان أوّل يومه الظهر فلا يجب أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدةً بين العصر والعشاء ؛ لأنّ مراعاة الترتيب ليس بلازم وإن كان الأولى . م « 2187 » إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس ، ومراعاة الترتيب ليس بلازم بل هو الأولى ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثمّ الظهر والعصر تامّين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها . م « 2188 » إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس بلا ترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً .