كلّما زاد فريضةً زاد يوماً .
م « 2182 » لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
م « 2183 » إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
م « 2184 » لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً فليأتي بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ؛ لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّاأن ينوى ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا فانّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه .
م « 2185 » لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيّراً فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدةً بين الأربع وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدةً بين الثلاثة ومغرب .
م « 2186 » إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين كفى أن يأتي بالخمس فقط ، ولا يجب عليه الاتيان بأربع صلوات بأن يأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدةً بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ثمّ أربع ركعات مردّدةً بين العصر والعشاء ، وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدةً بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 519
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥١٩