صلاة العيدين : الفطر والأضحى
م « 2146 » وهي كانت واجبةً في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعةً وفرادى .
م « 2147 » لا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة ، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك .
م « 2148 » يكون وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الافطار وإخراج الفطرة .
م « 2149 » هي ركعتان يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت ، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد ، ثمّ يقوم للثانية ، وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كلّ منها ، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة سبع تكبيرات في الأولى ، وهي تكبيرة الاحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع ، وتجب القنوتات وتكبيراتها .
م « 2150 » يجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات ، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كلّ منها : « اللّهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد صلى الله عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه