ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : « سبحان اللّه والحمد للّه » ، وإذا لم يمهله فيأتي بالانفراد .
م « 2159 » لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًا أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت .
م « 2160 » إذا أتى بموجب سجود السهو فيأتيه ، ولا يجب في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة ، وكذا الحال في قضاء التشهّد المنسي أو السجدة المنسيّة .
م « 2161 » ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً .
م « 2162 » إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 515
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥١٥