تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
التاسع - أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر - التكبيرات عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أوّلها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أوّلها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر ، اللّه أكبر ، وللّه الحمد ، اللّه أكبر على ما هدانا » ، وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للّه على ما أبلانا » . م « 2154 » يكره فيها أمور : الأوّل - الخروج مع السلاح إلّافي حال الخوف . الثاني - النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلّافي مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث - أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع - أن يصلّي تحت السقف . م « 2155 » الأولى ترك النساء لهذه الصلاة إلّاالعجائز . م « 2156 » لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات . م « 2157 » إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته . م « 2158 » إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقيّة بعد ذلك ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 514 | الشيخ محمد رضا نكونام