الإمام ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
م « 2126 » إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
م « 2127 » إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
م « 2128 » إذا رأى من عادل كبيرةً لا يجوز الصلاة خلفه إلّاأن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرّد التوبة .
م « 2129 » إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها ، وإن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول ، كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ .
م « 2130 » القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فلا يغتفر ، وحينئذ عليه إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدة في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فلا يغتفر .
م « 2131 » إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصر بمن يصلّي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 509
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٠٩