والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
م « 2139 » يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللامام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل آجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
م « 2140 » لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
م « 2141 » تكره القراءة في الأوليين من الاخفاتية كما مرّ .
م « 2142 » يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل وإن كانوا مميّزين .
م « 2143 » إذا صلّى منفرداً أو جماعةً واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كان صحيحةً في ظاهر الشرع يجوز ، بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعةً ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعةً يستحبّ له أن يعيدها جماعةً ؛ إماماً كان أو مأموماً ، بل يجوز إعادتها جماعةً إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعةً ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى ، وأمّا إذا صلّى جماعةً إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ .
م « 2144 » إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الأولى كانت باطلةً يجتزي بالمعادة .
م « 2145 » في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب ؛ لا الوجوب .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 511
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥١١