احتياطيّاً يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاةً ، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة ؛ لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاةً واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلّاأنّه حكم شرعي ظاهري ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي وليس حكماً ظاهرياً ، وكذا لو شك أحدهما في الاتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاةً لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي ، فهي في ظاهر الشرع صلاة .
م « 2132 » إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد ، أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باق على الاقتداء عرفاً .
م « 2133 » يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقول بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلى أن يسلم ثمّ يقوم إليه الرابعة .
م « 2134 » لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهريّة إذا سمع صوته .
م « 2135 » إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشك في أنّه موجب للفسق أم لا .
م « 2136 » يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
م « 2137 » يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
م « 2138 » يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 510
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥١٠