الثالث عشر - أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة :
« الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ »
الرابع عشر - قيام المأمومين عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » .
وأمّا المكروهات فأمور أيضاً :
أحدها - وقوف المأموم وحده في صفّ وحده ، ومع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام .
الثاني - التنفل لعدّ قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » ، بل عند الشروع في الإقامة .
الثالث - أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرء بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع - التكلّم بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » ، بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ ، إلّاأنّ الكراهة فيها أشدّ إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان .
الخامس - إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلًا .
السادس - ايتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً ، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس .
م « 2125 » يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصراً والآخر متمّاً ، أو كان المأموم مسبوقاً ، أن لا يسلم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه ؛ خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل