تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
م « 2121 » الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب ، لا على وجه اللزوم والايجاب ، حتّى في أولوية إلامام الراتب الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولًا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة . م « 2122 » يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر والحائك والحجّام والدبّاغ إلّالأمثالهم بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكلّ كامل للأكمل . م « 2123 » يجب على الأجذم والأبرص ترك الإمامة كما يجب على غيرهم ترك الاقتداء بهم ، وتكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، ولا إشكال في إمامة المحدود بعد توبته واحراز عدالته .

فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها

م « 2124 » أمّا المستحبّات فأمور : أحدها - أن يقف المأموم عن يمين الأمام إن كان رجلًا واحداً ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأةً واحدةً وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه ، ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلًا واحداً وامرأةً واحدةً أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالًا ونساءً اصطفوا خلفه ، واصطفت النساء خلفهم ، بل الأولى مراعاة المذكورات ، هذا إذا كان الإمام رجلًا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ .