تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
بالظنّ المعتبر .

فصل في شرائط امام الجماعة

م « 2103 » يشترط فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الاعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك . م « 2104 » لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع . م « 2105 » لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضىء وذي الجبيرة لغيره ، ولا تجوز إمامة مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، ولا تجوز إمامة المسلوس والمبطون ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة . م « 2106 » لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك . م « 2107 » لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فيجوز ، ويجوز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف فيقرء لنفسه بقيّة القراءة . م « 2108 » يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال التأدية ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 503 | الشيخ محمد رضا نكونام