إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .
م « 2109 » لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً .
م « 2110 » لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله .
م « 2111 » يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
م « 2112 » يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
م « 2113 » يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
م « 2114 » العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن تلك الملكة .
م « 2115 » المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرةً ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحاً أو ضمناً ، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع .
م « 2116 » إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها .
م « 2117 » إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد . وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 504
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٠٤