فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ، ولا يجب الصبر إلى أواخره ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
م « 2085 » إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل لا تبطل إذا تعمّد ذلك ، بل إذا تعمّد الاتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فلا تبطل .
م « 2086 » يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام ، وإن كانت الصلاة جهريّة ؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبيّة كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته ، نعم يستحبّ الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الاخفات .
م « 2087 » المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ، ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ، ثمّ يلحقه إلّاما عرفت من القراءة في الأوّليين .
م « 2088 » إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضاً فلا يحرم إلّابعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ، ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ .
م « 2089 » إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوّليين أو الأخيرتين قرء
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 498
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩٨