الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوّليين لا يضرّه ذلك .
م « 2090 » إذا تخيّل أنّ الإمام في الأوّليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين فإن كان التبيّن قبل الركوع قرء ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده صحّت صلاته ، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرء ثمّ تبيّن كونه في الأوّليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها .
م « 2091 » إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحبّ له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة ، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل لا يعدل إذا قام للثالثة ، وإن لم يدخل في ركوعها ، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركوع الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة ، وإن كان عدم قطعها بل إتمامها ركعتين ؛ وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين ، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى وعدم العدول وإتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعةً إن أراد وأمكن .
م « 2092 » لا فرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية .
م « 2093 » لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيأة الجماعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 499
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩٩