القراءة .
م « 2070 » لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأولى ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرء الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
م « 2071 » لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل تجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش ، ولا يجوز التأخّر الفاحش .
م « 2072 » وجوب المتابعة تعبّدي ، وليس شرطاً في الصحّة ، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم ، ولكن صلاته صحيحة ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيأة الجماعة بطلت جماعته .
م « 2073 » إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا تضرّ زيادة الركن حينئذ ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته ، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا تجب الإعادة ، وإن كان الرفع قبل الذكر ، هذا ، ولو رفع رأسه عامداً لم تجز له المتابعة ، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
م « 2074 » لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتعابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فبطلت الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم ، وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان ؛ لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة .
م « 2075 » لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 495
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩٥