م « 2080 » إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا .
م « 2081 » إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهّد معه ، وهكذا في نظائر ذلك .
م « 2082 » لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرء الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرء الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فيتمّها ويلحق به في السجود أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
م « 2083 » إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ، ووجبت عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه ، وفي التشهّد ، والتجافي فيه ، ويستحبّ التشهّد ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة من أنّه يتمّها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها .
م « 2084 » المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 497
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩٧