إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى حسبت متابعة .
م « 2076 » إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأولى الاتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع ، وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد ، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فبطلت مع ترك المتابعة كما إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته لكنّ البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
م « 2077 » لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ؛ سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع ، ولو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام ، هذا كلّه في غير تكبيرة الاحرام ، وأمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام ؛ بمعنى أن لا يشرع فيها إلّابعد فراغ الإمام منها .
م « 2078 » لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها .
م « 2079 » يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الاتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول اللّه وقوته ونحو ذلك .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 496
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩٦