تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
موضع غلط الإمام صحيحاً ، بل يحتمل أن يقال إن القراءة في عهدة الإمام ، ويكفي خروجه عنها باعتقاده . م « 2096 » إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به ، وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك . م « 2097 » إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به ؛ لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً ، ولذا تجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك ، وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء ، لأنّها حينئذ صحيحة ، ولذا لا تجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ ، بل يجوز إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس ، ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فجاز الاقتداء مطلقا ؛ سواء كان الإمام جاهلًا أو ناسياً أو عالماً . م « 2098 » إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفوّة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخل بصلاة المنفرد للمتابعة ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها ، وكذا لو تبيّن كونه امرأةً ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّةً أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته . م « 2099 » إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته ،