الأوّل وجب إحراز عدمه إلّاأن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يرد أن يأتمّ به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
م « 2063 » إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل تبقى قدوته .
م « 2064 » تجوز الجماعة بالاستدارة حول الكعبة .
فصل في أحكام الجماعة
م « 2065 » يستحبّ أن يترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتي إذا كان فيهما مع الإمام ، وان كان يجوز مع الكراهة ، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله ، وأمّا في الأوليين من الجهريّة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، ويجوز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة تستحبّ له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بنيّة الجزئية ، وأمّا في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ؛ سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ؛ سمع قراءته أو لم يسمع .
م « 2066 » لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
م « 2067 » إذا سمع بعض قراءة الإمام فليتركه مطلقاً .
م « 2068 » إذا قرء بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرء سهواً في الجهريّة .
م « 2069 » إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فتجوز